أفرجت قاضية في محكمة كاتانيا عن ستة مهاجرين تونسيين احتجزوا بموجب مرسوم إيطالي جديد، مثير للجدل، في مركز ترحيل بصقلية، بعد أن عجزوا عن دفع الغرامة المطلوبة، مشيرة إلى أن المرسوم مخالف للقانون الأوروبي.
وذكرت وسائل إعلام، أن مرسوم رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، بشأن احتجاز المهاجرين، أصيب بانتكاسة، وذلك بعد إشارة إحدى قاضيات محكمة كاتانيا، في صقلية، يوم الأحد 8 أكتوبر /تشرين الأول، إلى أن احتجاز ستة مهاجرين تونسيين في مركز مخصص بموجب مرسوم اعتمدته الحكومة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمر غير قانوني.
ويفضي نص المرسوم” المثير للجدل“، إلى دفع المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم وهم في وضعية استئناف، نحو 5000 آلاف يورو، لتغطية تكاليف السكن والمعيشة مدة شهر واحد، إضافة إلى تكاليف عودتهم إلى بلادهم في حال رفضت طلبات لجوئهم نهائيا. وإلا يرسلون إلى مركز ترحيل مخصص مدة دراسة طلب الاستئناف.
ويشمل المرسوم المهاجرين الذين حاولوا الهرب من شرطة الحدود، والقادمين من دول تصنفها إيطاليا” آمنة“. وكانت الحكومة أنشأت مركزا “سريعا” لترحيل المهاجرين، في بوزالو بصقلية، لتنفيذ مشروعها، وهو مخصص لا سيما للمهاجرين من تونس ومصر، الدولتان اللتان أبرمتا اتفاقات مع إيطاليا لتسهيل عودة المهاجرين.
وتعتبر إيطاليا، تونس” دولة آمنة“، وتمتنع بذلك عن منح التونسيين حق اللجوء أو الحماية الدولية.
ولكن قاضية محكمة كاتانيا، روزاريو كوبري، وجدت المرسوم الجديد غير دستوري ومخالف للقانون الأوروبي، مضيفة أن تونس” دولة غير آمنة“، لذا فإن احتجاز المهاجرين في المركز المخصص، غير قانوني.
وذكّرت القاضية، بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي عدّ “احتجاز طالب الحماية الدولية… إجراءً قسرياً يحرم مقدم الطلب من حريته في التنقل“، ويجبره على البقاء ضمن منطقة محدودة ومقيدة.
كان عمدة مدينة بيرغامو، جورجيو غوري، قد أكد إن القرار لا يمكن تطبيقه، لأنه يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هناك سابقة عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً دان المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لإصداره قراراً مشابهاً.
بينما وصفت صحيفة “لا ريبوبليكا” اليسارية، هذا “الضمان المالي”، الذي تبلغ قيمته 4.938 يورو، بأنه “فدية”.
وجاء المرسوم الإيطالي بعد أيام قليلة من إعلان حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، عزمها زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إلى 18 شهراً، مقارنة بالـ 40 يوماً القابلة للتجديد المعمول بها حالياً، والتي قد تصل إلى 138 يوما كحد أقصى.